الشيخ عزيز الله عطاردي

42

مسند الإمام الصادق ( ع )

المؤمنين عليه السّلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر كنت أنا إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت آتم بك قال فصلاتهما فاسدة ليستأنفا . 206 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه ؟ قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم وإذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الإمام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الإمام وليس عليه شيء . 207 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المعزاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس فإذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي دفعة أخرى جماعة بأذان وإقامة . 208 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أحسنت